الشروط العامة لوثيقة تأمين المصارف الشاملة
بما أن المؤمن له المبين اسمه في الجدول المرفق قد
تقدم إلى الشركة.... )المسماة فيما بعد الشركة( بطلب
خطي عن طريق إملاء الاستمارة التي تشكل، مع أية
تصاريح أخرى تقدم بها المؤمن له خطيا جزءا لا يتجزأ
من هذه الوثيقة.
لذلك فإن الشركة تتعهد بأنه لقاء قيام المؤمن له بدفع
البدل المذكور في الجدول المرفق إلى الشركة ووفقا للنصوص والاستثناءات والتحفظات الواردة أدناه أو
في أي ملحق بهذه الوثيقة فإن الشركة سوف تعوض
المؤمن له بالطريقة والحدود المبينة أدناه لقاء أي
خسارة مالية يتعرض لها المؤمن له خلال فترة سريان
هذه الوثيقة.
شرط التأمين رقم (1) :إساءة الأمانة من قبل
الموظفين
تغطية الأضرار أو الخسائر الناجمة فقط وبشكل مباشر
عن عمل أو عدة أعمال إساءة أمانة أو احتيال يقوم بها
أي من موظفي المؤمن له والتي ترتكب بنية ظاهرة
وينتج عنها مكسب مادي شخصي غير شرعي لهم،
سواء قام بهذا الفعل بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين
بما في ذلك الأعمال التي قد تؤدي إلى خسارة
الممتلكات، ويستثنى من التغطية أي مكاسب مادية
شخصية غير شرعية يحققها أي من الموظفين عن
طريق الاحتيال وتؤدي إلى زيادة في:الراتب، النفقات،
العمولات والمكافآت الأخرى بما في ذلك زيادة الراتب
والحوافز.
شرط التأمين رقم (2):
السرقة
-
فقدان الممتلكات نتيجة السرقة بالكسر والخلع
أو الدخول خفية أو بالسطو أو السلب أو الادعاء الكاذب
أو استخدام العنف أو التهديد بالقتل والاختفاء الغامض
وغير القابل للتفسير وأيضا الأضرار الناجمة عن
التخريب بقصد السرقة أو محاولة السرقة وفي أي مبنى
عائد للمؤمن له أيا كان موقعه.
-
الأضرار الناتجة عن فقدان الممتلكات نتيجة
أي من الأخطار المذكورة في البند (1) أعلاه عندما
تكون هذه الممتلكات بحوزة أحد زبائن المصرف أو
أي من ممثليه على أن تتم الخسارة ضمن أبنية المؤمن
له سواء كان المؤمن له مسؤولا قانونا عن هذه الخسارة
أم لا مع عدم المساس بمضمون الفقرة (8) من الشروط
العامة التي تستثني أي خسارة عرضية يسببها الزبون
أو أحد ممثليه.
استثناء خاص:
يستثنى من أحكام هذا الشرط تغطية أي
خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات عندما تكون هذه
الممتلكات مرسلة بالبريد أو موجودة بحوزة شركة
أمنية أو شركة نقل أموال بسيارات مصفحة.
شرط التأمين رقم(3):
نقل الأموال
تغطية الأضرار أو الخسائر التي تصيب الممتلكات
والناجمة عن أي سبب أثناء نقلها إلى أي مكان وعندما
تكون بحوزة موظفي المؤمن له أو بحوزة أي شركة
أمنية أو لدى شركة نقل بسيارات مصفحة وذلك بهدف
نقلها لصالح المؤمن له.
استثناء خاص:
يستثنى من أحكام هذا الشرط تغطية
أي خسارة أو ضرر بالممتلكات عندما تكون مرسلة
بالبريد أو بحوزة أحد الشركات الأمنية أو بحوزة إحدى
شركات نقل الأموال بالسيارات المصفحة ما لم يتجاوز
مبلغ الضرر أو الخسارة المبلغ القابل للتغطية أو
المغطى أو المستلم من قبل المؤمن له بموجب:
-
عقد المؤمن له مع شركة أمنية أو شركة نقل
الأموال بالسيارات المصفحة.
-
التغطية التأمينية التي اشترتها أو عقد التأمين
الذي أبرمته شركة نقل الأموال والسيارات المصفحة
لصالح متلقي خدماتها.
-
أي عقد تأمين أو مسؤولية سارية المفعول
بأي شكل كانت وتكون لصالح متلقي خدمات الشركة
الأمنية أو شركة نقل الأموال بالسيارات المصفحة.
في هذه الحالات فإن الوثيقة تغطي فقط المبلغ الذي
يتجاوز حدود التغطيات المذكورة أعلاه.
الشروط الخاصة:
يبدأ تأمين النقل منذ لحظة استلام
موظفي المؤمن له أمر الشركة الأمنية أو شركة نقل
الأموال بالسيارات المصفحة للأوراق النقدية و/أو
المالية لنقلها لصالح المؤمن له وينتهي فور تسليم هذه
الأوراق لوجهتها.
عندما يتعهد المؤمن له بنقل رواتب مجدولة أو القيام
بعمليات مشابهة لصالح أحد زبائنه فإن عملية النقل
تنتهي حال الوصول إلى مباني زبون المصرف.
شرط التأمين رقم (4) :
تزوير وتزييف الشيكات
والأوراق المالية
تغطية الخسائر الناتجة عن:
-
التزوير والتزييف لأي شيك أو كمبيالة أو
قبولات مصرفية أو حوالات أو شهادات الإيداع أو
الاعتمادات المستندية أو إشعارات السحب لسحب
الودائع أو السندات المالية وسندات الخزينة العامة.
-
قيام المؤمن له بالدفع مقابل سندات خزينة
مزيفة أو مزورة أو سندات خزينة تحمل تظهيراً
مزوراً.
يمكن أن تكون الصكوك المذكورة أعلاه بأي شكل
خطي وأن يكون الموظف الذي يتعامل معها مطلعاً
عليها. وتعامل التواقيع المعاد إنتاجها آليا بواسطة
الفاكس معاملة التواقيع الحية.
استثناءات خاصة:
لا يغطي هذا الشرط الخسائر
الناتجة عن تزوير أي من الصكوك المذكورة أعلاه إن
كانت موقعة أو مظهرة بتواقيع أصلية لكن تحوي
مضمونا زائفا،ً فكلمتا تزوير أو مزور لا تعنيان أو
تتضمنان توقيع أو تظهير الصكوك توقيعا أو تظهيراً
أصليا إذا كان المحتوى زائفا.ً
يقصد بكلمة " دفع" سند أن يقوم المؤمن له بتسديد هذا
السند،ولا تتضمن كلمة دفع عملية شراء السند أو الحسم
عليه أو بيعه أو إقراضه أو دفع سلفة منه.
شرط التأمين رقم(5):
العملات الزائفة
تغطية الخسارة الناجمة عن تلقي المؤمن له بحسن نية
لأية أوراق نقدية أو نقود مزورة أو مزيفة صادرة أو
يبدو من شكلها أنه تم تزويرها في أراضي الجمهورية
العربية السورية.
شرط التأمين رقم(6):
تخريب أماكن التأمين نتيجة السرقة أو محاولة السرقة
تغطية الخسارة الناجمة عن:
-
فقدان أو تضرر الأثاث المنقول والمثبت
والتجهيزات )يستثنى منها الحواسب والأجهزة
الطرفية(، القرطاسية، وحدات التغذية، أو الخزنات
والغرف المصفحة الموجودة في أي مكتب من مكاتب
المؤمن له والناجمة عن السطو والسرقة بالعنف أو أي
محاولة تهديد أو تخريب والأذى المتعمد.
-
الضرر اللاحق بهذه المكاتب والناجمة عن
أو اللاحقة بداخل هذه المكاتب نتيجة الأذى أو التخريب
المتعمد.
ومن المتفق عليه أن هذه الأثاثات الثابتة والمتحركة
والقرطاسية والخزنات والغرف المصفحة تعود ملكيتها
للمؤمن له أو أن يكون هو مسؤولاً عنها.
استثناء خاص:
بند التأمين في هذه الوثيقة لا يغطي
الخسارة الناجمة عن الحريق.
شرط التأمين رقم(7):
الأوراق المالية
تغطية الخسائر التي يتكبدها المؤمن له عن حسن نية
وخلال مزاولته لعمله عند تداول الأوراق المالية أو
الصكوك المكتوبة كما هي معرفة في هذه الوثيقة والتي
يثبت بأنها:
-
تحمل توقيعا مزوراً سواء كان ذلك توقيع
منشئها أم ساحبها أم مصدرها أو مظهرها أم مشتريها
أم المؤتمن عليها أم موظف التحويل أم مسجلها أو قابلها
أو من يضمنها.
-
مزيفة
-
فقدت أو ضاعت
تعاريف خاصة
يقصد بمصطلحي الأوراق المالية والصكوك المكتوبة
ما يلي فقط:
-
شهادات الأسهم، الأسهم لحاملها، ضمانات
وحقوق التسجيل، إشعارات تخصيص، السندات،
السندات المالية أو القسائم الصادرة عن شركات محددة.
-
السندات المشابهة بصيغتها لسندات الشركات
الصادرة بالشراكةوالمضمونة برهن أو بصكوك ثقة أو
باتفاقات كفالة ثقة.
-
الأسهم الصادرة عن حكومة الجمهورية
العربية السورية، وأيضا شهادات المديونية والسندات
وإيصالات الضمانة الصادرة عن حكومة الجمهورية
العربية السورية.
-
سندات الخزينة ماعدا:
-
تلك الصادرة كعملة أو يدعى أنها صادرة
كعملة.
-
تلك المضمونة بشكل مباشر أو غير مباشر
بحسابات محولة أو يدعى بأنها كذلك، وأيضا تلك التي
يدعى بأنها حسابات محولة.
-
تلك المستثناة بشرط الاستثناء الخاص ب
أدناه.
-
صكوك الثقة والرهونات الموضوعة على
الممتلكات العقارية وعلى حقوق الاستفادة من
الممتلكات العقارية وأيضا التحويلات على هذه
الرهونات.
-
شهادات الإيداع والاعتمادات المستندية
المذكورة في فقرة التعريفات العامة رقم 9 و 11 من
هذه الوثيقة.
ستتم معاملة التواقيع المنتجة آليا بالأجهزة الالكترونية
والفاكسات بمثابة التواقيع الحية.
الاستثناءات
لا يغطي شرط التأمين هذا:
-
أي خسارة ناجمة عن الشيكات السياحية
والاعتمادات المستندية السياحية, الذمم المدينة، وثائق
الملكية وما شابهها, بوالص الشحن, سندات التخزين أو
أية بوالص أو إيصالات مشابهة تؤدي نفس الغرض
والتي يثبت أنها:
-
تحمل توقيعا مزوراً.
-
مزيفة.
فقدت أو ضاعت.
-
أي خسارة:
-
ناجمة بشكل مباشر أو غيرمباشر عن أي
فعل إساءة أمانة أو احتيال لأي من موظفي المصرف.
-
أي خسارة مسماة أو مغطاة بشرط التأمين
رقم 4 الوارد في هذه الوثيقة مهما كان مبلغ التأمين
المغطى بموجب الشرط المذكور.
-
أي خسارة يتكبدها المؤمن له عند تداول
الأوراق المالية أو الصكوك المكتوبة:
-
الناجمة عن أو المرتبطة بأي عملية اندماج
أو اتحاد أو أي استحواذ مشابه.
-
الناجمة أو المرتبطة بأي عملية شراء أو بيع
للأصول أو الأسهم التي تؤدي إلى أي تغيير في ملكية
أو إدارة المصرف المالية أو غيرها.
-
أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان
الوثيقة أو أي خسارة سابقة لتاريخ بدء سريان الوثيقة
المذكور أعلاه على هذا الملحق ولا يمكن تشميل أي
حادث بأثر رجعي لم يتم الإعلام عنه خلال مدة سريان
الوثيقة.
الشروط الخاصة
تعتبر الحيازة الفعلية والمادية لهذه الأوراق المالية
والصكوك المكتوبة من قبل موظف المؤمن له شرطا سابقا لاعتبار أن المؤمن له قد تداول فعلاً هذه الأوراق
المالية والسندات المكتوبة.
شرط التأمين رقم(8):
الصرافات الآلية
تغطية الخسائر الناجمة عن:
-
خسارة الممتلكات نتيجة السرقة أو
اللصوصية أو السطو أو عمليات السحب التي يقوم بها
الزبون تحت الإكراه وأيضا الخسائر الناجمة عن
التخريب أو التلف لأي سبب كان ومن قبل أي كان
دامت هذه الممتلكات ضمن الصرافات الآلية )المعرّفة
أدناه( والتي تقع ضمن مباني المؤمن له.
-
أي خسارة ناجمة عن دفع أموال من رصيد
الحسابات الجارية أو حسابات الإيداع الخاصة بحامل
بطاقة الصراف والتي تستلزم إدخال تعليمات الكترونية
من خلال أحد الصرافات الآلية والتي من المفروض
أن يدخلها حامل البطاقة نفسه لكن تم إدخالها من قبل
شخص آخر هو:
-
وجد بطاقة صراف مفقودة أو قام بسرقتها.
-
تصرف بنية احتيالية واضحة.
تعريفات خاصة بشرط التأمين
-
الصراف الآلي:
يقصد به جهاز الكتروني
طرفي يعمل دون الإشراف المباشر عليه، يركب ضمن
مباني المؤمن له أو يحمل شعار أو إشارة المؤمن له،
ويمكنه قراءة الرموز المغناطيسية لبطاقة الصراف
ويسمح لحامل البطاقة الصادرة عن المؤمن له بإنجاز
بعض التحويلات المالية الأساسية بما فيها إمكانية إيداع
أو سحب الأوراق النقدية وأيضا إمكانية إرسال
تعليمات الكترونية إلى قاعدة البيانات بشكل يسمح
بمعالجة المدخلات الدائنة والمدينة لحسابات حاملي
بطاقات الصرافات.
-
بطاقة الصراف:
هي تلك البطاقة الصادرة
عن أو لصالح المؤمن له بهدف السماح لحاملها
باستخدام الصرافات الآلية، وتحمل هذه البطاقة رقم
الحساب الخاص بالشخص الذي صدرت باسمه، كما
تحمل ترميزاً مغناطيسيا منفصلا مطابقا لرقم التعريف
الشخصي السري، ومعرفة هذا الرقم السري من قبل
الشخص الذي يستعملها ضرورية لإتمام أي عملية من
خلال الصراف الآلي.
استثناءات خاصة
لا يغطي شرط التأمين هذا أي خسارة:
-
ناجمة عن أي قصور أو تعطل ميكانيكي في
جهاز الصراف الآلي أدى إلى عدم انتظام عمله أو
ساهم في ذلك.
-
ناجمة عن حامل بطاقة الصراف بذاته أو أي
خسارة يكون مسؤولاً عنها أو يساهم في ذلك.
-
أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان
الوثيقة أو أي خسارة سابقة لتاريخ بدء سريان الوثيقة
المذكور أعلاه على هذه الوثيقة ولا يمكن تشميل أي
حادث بأثر رجعي لم يتم الإعلام عنه خلال مدة سريان
الوثيقة.
شرط التأمين رقم(9):
الجرائم اللإلكترونية
وفق نموذج الوثيقة المعتمدة
اللويدز
(WORLDWIDE 1998 FORM)
الشروط السابقة لبدء مسؤولية الشركة
يعتبر شرطاً سابق اً لمسؤولية الشركة بموجب هذه
الوثيقة أن يقوم المؤمن له بتنفيذ كل مما يلي:
-
يجب على المؤمن له أن يضع نظام للعمليات
أو التعليمات مكتوبة وتغطي كافة جوانب أعماله وعليه
أن يعمل على الدوام بموجب هذا النظام أو التعليمات
التي تحدد بوضوح واجبات كل موظف من الموظفين
والذي بدوره يجب أن يطلع عليها وأن يعمل بموجبها
وأن يكون واعيا لواجبه بالامتثال لما ورد فيها.
-
تنظم واجبات كل موظف بحيث لا يسمح لأي
منهم بمفرده بأن يتابع أي عملية من بدايتها إلى نهايتها.
-
العمل بنظام العهدة المشاركة لحماية ما يلي:
-
الممتلكات الموجودة في الخزائن والغرف
الحديدية المصفحة.
-
كل مفاتيح الخزائن والغرف الحديدية
المصفحة.
-
الرموز والشيفرات ومفاتيح الاختبار.
يقصد بالعهدة المشتركة التعامل مع ما ورد أعلاه
بوجود شخص واحد آخر على الأقل غير الذي يقوم
بالعملية أو تحت إشرافه على أن يكون هذا الشخص
الثاني بمرتبة مسؤول عن الحماية الشخصية وتأمين
حماية مختلف البنود والسجلات واجبة الحماية. يجب
أن تكون الأقفال والأقفال الرقمية في الغرف الحديدية
المصفحة مصممة بحيث لا يمكن لأي شخص فتحها
بمفرده.
-
العمل بنظام الرقابة المزدوجة عند التعامل
مع ما يلي:
-
كل أنواع الأوراق المالية والصكوك القابلة
أو غير القابلة للتداول وأيضا جميع الصكوك غير
المصدرة والنماذج الفارغة منها.
-
احتياطي الشيكات الرسمية والحوالات
والشيكات السياحية غير المصدرة.
-
حسابات المودعين الخاملة.
-
الرموز والشيفرات ومفاتيح الاختيار.
يقصد ب " الرقابة المزدوجة" تدقيق عمل كل شخص
عند إنجازه لإحدى العمليات من قبل شخص ثانً
ويشترك كلاهما في تحمل المسؤولية الناجمة عن هذه
العملية.
-
يطالب كل موظف بأخذ إجازة متصلة لا تقل
عن أسبوعين خلال كل عام تقويمي ويتوجب عليه
خلالها ألا يقوم بأي التزام أو واجب تجاه المصرف وأن
يبقى بعيدا عن كافة فروع ومكاتب المصرف المؤمن
عليه.
-
بالإضافة لعمليات تدقيق السجلات
والحسابات الاعتيادية التي يقوم بها المدققون
الخارجيون المستقلون على أعمال المؤمن له، عليه أن
يقوم بتدقيق داخلي شامل يتضمن فحص ومراجعة
لعمليات الرقابة الداخلية وذلك لمرة واحدة على الأقل
خلال العام التقويمي وتشمل هذه العملية كل المباني
العائدة للمؤمن له من فروع ومكاتب ومراكز
الحواسيب والملحقات التي تتم فيها أعمال المؤمن له
وعليه أن يحتفظ بسجلات تتضمن كافة الوثائق الورقية
المتعلقة بالتدقيق الداخلي الشامل.
التعريفات العامة
-
المؤمن له:
ويقصد به المؤمن له المسمى
والوارد اسمه في جدول الوثيقة وأي شركة مصرفية
تابعة يمتلك المؤمن له حصة من إدارتها والتي تم
إدراجها في طلب التأمين.
-
المباني:
ويقصد بها الإدارة العامة وأية
فروع و/أو وكالات يدير المؤمن له أعماله منها والتي
يجب أن تمتد لتشمل أي مبان أو كرفانات أو عربات أو
خلاف ذلك مما يستخدم من قبل المؤمن له بشكل مؤقت
لهذه الغاية.
-
الموظف:
ويقصد به واحد أو أكثر من
مديري المؤمن له أو كتبته أو مستخدميه أو غير ذلك
من موظفي المؤمن له منفردين أو مجتمعين.
-
الممتلكات:
يقصد بها الأموال النقدية
)كالعملة والنقود المعدنية والورقية(، السبائك، المعادن
الثمينة من جميع الأنواع وأي شيء مصنوع من هذه
المواد، المجوهرات )بمافي ذلك الأحجار الكريمة غير
المصقولة(، الأحجار الثمينة وشبه الثمينة، شهادات
الأسهم، السندات، القسائم، وكافة الأنواع الأخرى من
الأوراق المالية، بوالص الشحن، سندات
التخزين،الشيكات،الكمبيالات،القبولات،
الحوالات،شهادات الإيداع، الاعتمادات المستندية،
الأذونات، الحوالات البريدية، طلبات سندات الخزينة
العامة، الطوابع، بوالص التأمين، سندات الملكية،
شهادات الملكية، وكل صك آخر قابل للتداول أو غير
قابل للتداول، أو عقود تمثل أموال وممتلكات أخرى
)عقارية أو شخصية( أو له مصلحة فيها، وغيرها من
الأوراق ذات القيمة بمافيها دفاتر الحسابات وغيرها
من السجلات المستخدمة من قبل المؤمن له في إدارة
أعماله، وللمؤمن له مصلحة فيها، أو التي يحتفظ بها
المؤمن له لأي غرض من الأغراض وبأي صفة سواء
كان الاحتفاظ بها مبررا أم لا وسواء كان مسؤولاً عنها
من الناحية القانونية أم لا.
-
الشيك:
هو كمبيالة محولة على المصرف،
قابلة للدفع عند الطلب.
-
الكمبيالة:
تعني أمر مكتوب وغير مشروط
موجه من شخص لآخر موقع من قبل الشخص الذي
أصدره، وتلزم الشخص الموجه له أن يدفع عند الطلب
أو في تاريخ محدد في المستقبل أو بعد انقضاء مدة
محددة مبلغاً من المال لشخص معين أو لأمره أو
لحامله.
-
القبول:
يقصد به كمبيالة يقر بموجبها
المسحوب عليه بموافقته على طلب الساحب.
-
الحوالة:
يقصد بها الحوالة المستحقة الدفع
عند الطلب مسحوبة من قبل المصرف وعليه هو نفسه
أو بالنيابة عنه سواء استحق الدفع في المكتب الرئيسي
أو مكتب آخر عائد للمؤمن له.
-
شهادة الإيداع:
يقصد بها اعترافا خطيا من
قبل المصرف بالوديعة، مع الوعد بالدفع للمودع أو
لأمره أو لأي شخص آخر أو لأمر هذا الشخص الآخر.
-
الاعتماد المستندي:
يقصد به التزامٌ من قبل
المصرف ينفذ بناء على طلب الزبون بأن المصدّر
سيفي بالحوالات أو مطالب أخرى للدفع امتثالاً
للشروط المحددة عند الائتمان.
-
إشعار السحب:
يقصد به صك خطي يفيد
باستلام الأموال من حساب التوفير المحفوظ لدى
المؤمن له من قبل المودع.
-
سند أذني:
يقصد به وعد خطي غير مشروط
يقدمه شخص لآخر بعد توقيعه يلتزم بموجبه بالدفع عند
الطلب أو في تاريخ محدد في المستقبل أو بعد انقضاء
مدة محددة مبلغا من المال لشخص محدد أو لأمره أو
لحامله.
يكون لكل عبارة أو كلمة من الكلمات أو العبارات
المذكورة في هذه التعريفات نفس المعنى أينما وردت
في هذه الوثيقة.
تطبق "واجبات المؤمن له" و"الاستثناءات العامة"
و"الشروط العامة" على الوثيقة بمجملها ويضاف إليها
"الاستثناءات الخاصة" و"الشروط الخاصة" التي
تظهر في الوثيقة.
الاستثناءات العامة
لا تغطي هذه الوثيقة:
-
أي خسارة لم تكتشف خلال مدة سريان الوثيقة
ولا أي خسارة وقعت قبل تاريخ بداية التأمين الوارد في
جدول الوثيقة.
- أي خسارة ناجمة كليا أو جزئيا عن أي حادث
أو إهمال قام به مدير أو أحد المديرين العاملين لدى
المؤمن له سواء أكان موظفا بأجر أم لا.
-
أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر
عن إساءة الأمانة أو الاحتيال الذي يقوم بها موظفو
المؤمن له ما لم تكن هذه الخسارة مغطاة ومشمولة
بأحكام شرط التأمين رقم
1
-
أي خسارة ناجمة عن عدم تسديد كلي أو
جزئي أو عن أي خطأ يتعلق ب :
-
أي قرض أو أي عملية ذات طبيعة إقراضية
أو تعامل كقرض منحه المؤمن له أو تم الحصول عليه
منه.
-
أي سند أو حساب أو اتفاق أو أي دليل على
وجود دين مخصص أو مباع أو مجدول أو مكتسب
بشكل آخر من قبل المؤمن له.سواء تم ذلك بنية حسنة
أو عن طريق خدعة أو عملية نصب أو احتيال أو عبر
ذرائع زائفة ما لم تكن الخسارة مشمولة أو مغطاة
، بموجب أحكام أحد شروط التأمين 1 أو 4 أو 7
وفي هذه الحالة فإن قيمة الخسارة تُحدَّد بإجمالي
الأموال المدفوعة سلفا أو المسحوبة يُنَزَّل منها إجمالي
الأموال التي تم تلقيها من أي مصدر كان بما في ذلك
المدفوعات واستلام الفوائد والعمولات وما شابه ذلك.
-
أي خسارة ناجمة عن عمليات تسديد أو
سحب من حساب أي مودع نتيجة البنود غير المحصّلة
من الوديعة المسجلة من قبل المؤمن له في ذلك الحساب
بما في ذلك الأوراق المالية سواء أتمت عمليات الدفع
والسحب هذه بنية حسنة أو بالتزوير أو الخديعة أو
النصب والاحتيال عبر ادعاءات كاذبة أو من خلال أي
وسيلة أخرى، بما في ذلك عملية/عمليات الاحتيال أو
إساءة الأمانة التي يقوم بها موظفو المؤمن له.
-
أي خسارة ناجمة عن عمليات تسديد أو
سحب من حساب المودع نتيجة عمليات إيداع خاطئة
قام بها المؤمن له على هذا الحساب ويستثنى من ذلك
. الخسائر المغطاة بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
-
أي خسارة ناجمة عن أي نقص بالأموال
الموجودة في عهدة المؤمن أمين الصندوق والتي
تحصل نتيجة الخطأ بغض النظر عن قيمة هذا النقص،
وأي نقص بالأموال الموجودة في عهدة أمين الصندوق
والتي لا تتجاوز النقص الطبيعي المتعارف عليه من
تلك الأموال وذلك عند وجود هذه الأموال في مكتب
أمين الصندوق حيث من المفروض أن يكون قد حصل
هذا النقص نتيجة الخطأ.
-
أي خسارة أو ضرر قد يلحق بأي ممتلكات
مهما كانت )بما في ذلك الأوراق المالية( والموجودة
في صناديق ودائع الزبائن ما لم تكن تلك الخسارة أو
ذلك الضرر مشمول بموجب أحكام شرط التأمين رقم
.1
-
أي خسارة تنجم عن التنازل عن الممتلكات
بعيداً عن مقر المؤمن له نتيجة التهديد:
-
بإحداث أذى جسدي لمدير أو أحد موظفي
المؤمن له أو لأي شخص آخر، باستثناء خسارة
الممتلكات خلال نقل الأموال أثناء وجود هذه الأموال
بعهدة موظف المؤمن له مع اشتراط عدم معرفة
المؤمن له بأي معلومة تتعلق بوجود التهديد عند بداية
عملية نقل الأموال. أو
-
بإحداث ضرر للمقر الرئيسي أو أي عقار
مهما كان بما في ذلك للمؤمن له أو أي شخص آخر.
-
أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر
عن الاختراق عن بعد أو من خارج مقرات العمل لأي
نظام حاسوبي مملوك من قبل المؤمن له أو يقوم هو
بتشغيله أو مشارك فيه، ما لم تكن هذه الخسارة مشمولة
. بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
-
أي خسارة ناجمة يشكل مباشر أو غير مباشر
عن التزييف والتزوير ما لم تكن تلك الخسارة مشمولة
بموجب أحكام شروط التأمين 1 أو 4 أو 5 أو
7
-
أي خسارة ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر
عن تزييف وتزوير يقع على أو في الشيكات السياحية
أو كتب الاعتماد السياحية أو الذمم المدينة أو وثائق
الملكية أو بوالص الشحن أو سندات التخزين أو
إيصالات الأمانة )سندات الأمانة( أو أية فواتير أو
إشعارات تؤدي نفس الغرض ما لم تكن الخسارة
. مشمولة بموجب أحكام شرط التأمين رقم 1
-
أي خسارة متعلقة بشيكات سياحية غير
مباعة وموضوعة في عهدة المؤمن له مع صلاحية
بيعها ما لم يكن المؤمن له مسؤولاً قانونيا عن هذه
الخسارة وما لم تدفع هذه الشيكات أو تستحق من قبل
مصدرها.
-
أي خسارة ناجمة عن بطاقات ائتمان أو
بطاقات الدفع الالكترونية القابلة للشحن سواء أكانت
هذه البطاقات صادرة أو مدعى بأنها صدرت عن
المؤمن له أو أي جهة أخرى غير المؤمن له.
-
أي أو كل ضرر من أي نوع )سواء أكان
جزائيا أم تحذيريا أو غير ذلك( والتي يكون المؤمن له
مسؤولاً عنه قانونيا،ً باستثناء تلك الأضرار التي تمثل
تعويضا عن خسارة مالية مباشرة مغطاة بموجب أحكام
هذه الوثيقة.
-
أي خسارة أو فقدان لدخل محتمل والذي
يتضمن ولا يقتصر على الفوائد والأرباح الموزعة
والناجمة عن خسارة مشمولة بهذه الوثيقة.
-
أي خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات مهما
كان نوعها )بما في ذلك الأوراق المالية( والناجمة عن
التآكل أو التمزق أو الاهتراء التدريجي أو العثة أو
الطفيليات.
-
أي خسارة أو ضرر يصيب الممتلكات مهما
كان نوعها )بما في ذلك الأوراق المالية( والناجمة
بشكل مباشر أو غير مباشر عن العواصف والأنواء
البحرية والأعاصير والبراكين والهزات الأرضية
والنيران المنبعثة من باطن الأرض أو أي خطر من
أخطار الطبيعة وما يرافق هذه الأخطار الطبيعية أو
ينتج عنها من حريق أو نهب.
-
أي خسارة أو ضرر ينشأ بكل مباشر أو غير
مباشر نتيجة أو له علاقة ب : الحرب والغزو وأعمال
العدو الأجنبي والأعمال العدائية والعمليات الإرهابية
وعمليات المجموعات المسلحة )سواء أعلنت الحرب
أم لم تعلن( والحرب الأهلية والتمرد والثورة والعصيان
والاضطرابات المدنية وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية
والانقلاب العسكري واغتصاب السلطة وإعلان
الأحكام العرفية والشغب أو أي فعل أو أمر صادر عن
السلطات الفعلية. وعند تقديم أي مطالبة وفي أي حال
أو عند الشروع بأية إجراءات أخرى للدفع بمطالبة
بموجب بنود هذه الوثيقة للتعويض عن خسارة فإن
عبء إثبات أن هذا الضرر أو الخسارة غير مستثناة
مما ورد في هذا البند يقع على عاتق المؤمن له.
-
أي خسارة أو دمار أو ضرر يلحق
بالممتلكات مهما تكن )بما في ذلك الأوراق المالية( أو
أي خسارة أو نفقات مهما كانت ناجمة أو ناشئة وكذلك
أي مسؤولية مدنية مهما تكن طبيعتها تنشأ بشكل مباشر
أو غير مباشر أو تكون مرتبطة ب :
-
الإشعاعات الأيونية أو التلوث الإشعاعي
بفعل أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن
احتراق الوقود النووي.
-
النشاط الإشعاعي والسموم والانفجارات أو
غيرها من الأضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة
انفجار المنشآت النووية أو المكونات النووية الواردة
أعلاه.
الشروط العامة
-
الدمج أو تغيير الملكية أو التغيير في إدارة
المصرف
-
تتوقف هذه الوثيقة فوراً عن منح أية تغطية
من أي نوع في حال تصفية المصرف )اختياريا أو
إلزاميا(ً أو عند تسمية حارس قضائي أو عند دخولها
في إعادة جدولة وتسوية مع الدائنين.
-
على المؤمن له أن يعلم الشركة فوراً ب :
-
أي اندماج أو اتحاد مع أية جهة أخرى وأي
عملية بيع أو شراء للأصول او الأسهم تحدث تبدلاً في
ملكية المصرف أو إدارته المالية أو غير ذلك. أو
-
فرض أي رقابة على المصرف من قبل
الحكومة أو الجهات التي تسميها الحكومة أو السلطات
المحلية.
في حال رغب المؤمن له الاستمرار في العقد فعليه أن
يزود الشركة بكافة المعلومات التي تطلبها منه. كما
يتوجب عليه دفع الجعالة الإضافية التي قد تطلبها
الشركة في حينه.
وبكل الأحوال فإن عدم الإبلاغ عن أي إجراء من
الإجراءات الواردة في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه
المادة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الإجراء،
سوف تعتبر بمثابة تعبير عن رغبة المؤمن له بإنهاء
الوثيقة اعتباراً من تاريخ بداية مدة الثلاثين يوم. ولا
يعتدّ بأي إبلاغ من المؤمن له ما لم يكن خطيا.ً
-
الإلغاء
تنتهي هذه الوثيقة وتنتهي مدتها المحددة في جدول
الوثيقة سواء أتمت المطالبة بالمبلغ المتبقي من الجعالة
أم لم تتم:
-
مباشرة في الحالتين التاليتين:
-
رفض الشركة الاستمرار في منح التغطية
نتيجة تغيير الملكية أو إدارة المصرف على النحو
المبين في المادة رقم ) 1( من الشروط العامة أعلاه.
-
عدم قيام المؤمن له بإعلام الشركة بأي عملية
اتحاد أو دمج أو تغيير في الملكية أو إدارة المصرف
على النحو المبين في المادة رقم ) 1( من الشروط العامة
أعلاه خلال المدة المحددة في نفس المادة.
-
عند قيام أحد موظفي المؤمن له بارتكاب فعل
إساءة الأمانة أواحتيال، فإن تغطية كافة الخسائر
الناجمة عن استمرار هذا الموظف بعمله تتوقف فور
علم المؤمن له بواقعة ارتكاب فعل إساءة الأمانة أو
الاحتيال الأولى. لكن دون المساس بأي مطالبة أو
خسارة في الممتلكات تتعلق بنقل الأموال الموجودة في
عهدة هذا الموظف.
-
حال استلام الشركة طلب المؤمن له الخطي
بإنهاء الوثيقة.
-
بعد مضي ثلاثين يوم من استلام المؤمن له
إشعاراً خطيا من الشركة يتضمن قرارها بإلغاء العقد.
ويرسل هذا الإشعار الخطي بالبريد المسجل المدفوع
الأجر إلى عنوان المؤمن له الوارد في جدول الوثيقة.
في حال إلغاء الوثيقة أو إنهائها قبل نهاية مدتها من قبل
المؤمن له، تعيد الشركة للمؤمن له جزءاً من الجعالة
محسوبا على أساس المدة القصيرة المعمول بها في
الشركة العامة السورية للتأمين. أما في حال إلغائها أو
إنهائها من قبل الشركة فإن الجزء المعاد من الجعالة
يحسب على أساس نسبة عدد الأيام المتبقية من الوثيقة
اعتباراً من تاريخ الإلغاء ولغاية تاريخ نهاية الوثيقة.
-
وجود وثيقة تأمين أخرى
لن تكون أي خسارة مغطاة بموجب أحكام هذه الوثيقة
في حال تبين عند اكتشاف الخسارة أنها مغطاة بوثيقة
أخرى سارية أو أكثر، ما عدا الوثائق التي تغطي
المبالغ التي تتجاوز حدود تغطية هذه الوثيقة بما في
ذلك حدود الإعفاء المطبقة على أن يتم إعلام الشركة
بأي وثيقة تأمين أخرى تغطي هذه المبالغ.
-
حدود المسؤولية
-
إن التعويض عن أية خسارة بموجب أحكام
هذه الوثيقة لن يخفض من مسؤولية الشركة في
التعويض عن خسائر أخرى مشمولة بالتأمين )ما عدا
الحالات المغطاة بشروط تأمين تحدد مسؤولية الشركة
الإجمالية عن كل الخسائر بسقف تغطية سنوي مهما بلغ
عدد الخسائر خلال مدة سريان الوثيقة(. ويشترط دائماً
ما يلي )بغض النظر عن إجمالي مبالغ الخسارة الواحدة
أو سلسلة الخسائر المشمولة بموجب أحكام هذه الوثيقة(:
-
إن مسؤولية الشركة الإجمالية عند حساب
خسارة أو عدة خسائر أو سلسة من الخسائر الناجمة عن
أفعال أي شخص أو إهماله وسواء أكان هذا الشخص من
موظفي المؤمن له أم لم يكن وكذلك الأفعال والإهمال
التي تمس هذا الشخص أو يكون متورطا فيها، لن
تتجاوز حدود التعويض الواردة في شرط التأمين المطبق
على هذه الحالة والوارد في جدول الوثيقة )حيث سيتم
اعتبار كل هذه الخسائر ولغاية تاريخ اكتشافها بمثابة
حادثة واحدة(.
-
إن لم يكن هناك أفعال مرتكبة أو إهمال كتلك
الواردة في البند السابق قد وقعت بشكل مباشر أو غير
مباشر فإن مسؤولية الشركة عند حساب أية خسارة أو
عدة خسائر أو سلسلة من الخسائر ناجمة عن نفس
الحادث، لن تتجاوز حدود التعويض الواردة في شرط
التأمين المطبق الوارد في جدول الوثيقة
-
إذا اقتضى الأمر تطبيق أكثر من شرط من
شروط التأمين، فلن تتجاوز مسؤولية الشركة الإجمالية
حدود التعويض الواردة في واحد فقط من شروط
التأمين المطبقة والواردة في جدول الوثيقة، وفي أي
حال من الأحوال لن يتم تجميع أكثر من حد تعويض
واحد في شروط التأمين منفصلة.
-
المسؤولية غير التراكمية:بغض النظر عن
عدد سنوات سريان هذه الوثيقة أو التي تستمر خلالها
بالسريان، فإن إجمالي الجعالات المدفوعة مقابل
مسؤوليات الشركة لا يمكن أن تتراكم من سنة إلى
أخرى أو من فترة إلى أخرى، وبأي حال من الأحوال
لن تتجاوز مسؤوليات الشركة الحدود الواردة في
جدول الوثيقة.
-
حدود الإعفاء:تبدأ مسؤولية الشركة عند
تجاوز قيمة التعويض عن الحادث حد الإعفاء المطبق
المحدد في البند رقم ) ?? ( من جدول الوثيقة. وفي حال
تم تطبيق أكثر من شرط من شروط التأمين تتضمن
أكثر من حد إعفاء فسوف يتم تطبيق حد الإعفاء
الأعلى.
يطبق حد الإعفاء على الخسارة النهائية الصافية التي
تعرض لها المؤمن له ولو كان ذلك لاحقأ للتعويض
بأثر رجعي.
-
الخسارة النهائية الصافية:يقصد بها
الخسارة النهائية التي تكبدها المؤمن له بعد اقتطاع كافة
المستردات والمنقذات )ولا يعتبر من المستردات حدود
الإعفاء المقتطعة من التعويض والتي يمكن أن تكون
مشمولة بوثائق تأمين خاصة( ويستثنى من الخسارة
النهائية الصافية النفقات التي تدفع لموظفي الشركة
المأجورين لقاء القيام بالكشوفات وتسوية المطالبات
وكافة الإجراءات إلا إذا كان هناك اتفاق خطي خاص
حولها مع الشركة. لكن هذه الوثيقة لا تتضمن أي عبارة
يمكن تفسيرها بمعنى أن التعويض غير قابل للاسترداد
ما لم يتم التأكد من الخسارة النهائية الصافية.
-
الإعلام عن الخسائر وإثباتها والإجراءات
القانونية
يعتبر كشرط سابق لحق المؤمن له بالحصول على
التعويض بموجب أحكام هذه الوثيقة، واجب المؤمن له
أن يقدم للمؤسسة إشعاراً خطيا حال علمه بأي خسارة
مشمولة بالتأمين وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اكتشاف
هذه الخسارة.
وعلى المؤمن له أيضا وخلال مدة 6 أشهر من تاريخ
اكتشاف الخسارة أن يقدم للمؤسسة الإثباتات التي تؤيد
وقوع الخسارة مع كافة التفاصيل المتعلقة بها.
لا يجوز للمؤمن له البدء بالإجراءات القانونية لاسترداد
أية خسارة مشمولة بالتأمين بموجب أحكام هذه الوثيقة
بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ اكتشافه هذه
الخسارة. إلا إذا كانت هذه الخسارة نتيجة حكم قضائي
صادر بحق المؤمن له في أية دعوى، فإن الإجراءات
بهذه الحالة يجب أن تبدأ في غضون ثلاثة أعوام من
تاريخ اكتساب الحكم في هذه الدعوى درجة القطعية.
-
الرسوم القانونية وسلوك الطرق القضائية
تعوض الشركة للمؤمن له كل الرسوم والنفقات
والمصاريف القضائية المعقولة التي يتكبدها في
معرض دفاعه في مواجهة أي مطلب أو مطالبة أو
دعوى أو أي إجراء قضائي آخر يقر فيه المؤمن له عن
أن الفعل أو الأفعال المقترفة مغطاة بموجب هذه الوثيقة
فيما إذا نتجت عنها أي خسارة. ويعتبر هذا التعويض
تعويضا إضافيا على الحدود المذكورة في البند رقم ؟؟
من جدول الوثيقة.
يحق للمؤسسة وفي أي وقت من الأوقات أن تحل محل
المؤمن له وأن تتولى باسمه اتخاذ كافة الإجراءات في
معرض الدفاع في مواجهة أي مطلب أو مطالبة أو
دعوى أو أي إجراء قضائي اتخذ بحق المؤمن له، ومن
المفهوم بكل الأحوال أنه على المؤمن له ألا يخوض
غمار أي نزاع قضائي مالم يقوم المستشار القانوني
)المتفق عليه بين المؤمن له والشركة( بإبداء المشورة
بأنه ينبغي القيام بهذه الإجراءات القانونية.
من المفهوم أن الشركة لن تكون مسؤولة عن هذه
الرسوم والتكاليف والنفقات إذا لم تتجاوز الخسارة أو
المطالبة أو الضرر حد الإعفاء. أما إذا تجاوزت
الخسارة أو المطالبة أو الضرر حد الإعفاء المطبق فإن
مسؤولية الشركة تنحصر بنسبة من هذه الرسوم
والمصاريف والنفقات تساوي نسبة الجزء المغطى من
الخسارة بموجب أحكام هذه الوثيقة بعد تنزيل حد
الإعفاء على إجمالي مبلغ الخسارة.
ومن المفهوم أيضا أن الشركة لن تعوض للمؤمن له أي
رسوم أو تكاليف أو نفقات )سواء كانت تلك الرسوم
والتكاليف والنفقات قضائية أو محاسبية أو لقاء أي
خدمات أخرى( والتي يتكبدها المؤمن له في سبيل
إثبات وقوع خسارة مشمولة بموجب أحكام هذه الوثيقة
أو تحديد قيمتها.
-
التأويل والتفسير
حررت هذه الوثيقة باللغتين العربية والانكليزية ويحدد
معنى كافة المصطلحات الواردة في هذه الوثيقة
واستثناءاتها وحدودها وشروطها كما تؤول وتفسر
وفق القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية
وبما يطابق النص المحرر باللغة العربية.
في حال لم تدفع الشركة المبلغ الذي يطالب به المؤمن
له والواجب عليها بموجب أحكام هذه الوثيقة، فإن عليها
بناءً على طلب المؤمن له وبموجب أحكام المادة الثامنة
من الشروط العامة المثول أمام المحكمة المختصة في
المدينة الذي تقع فيها الإدارة العامة للمصرف، وسوف
يتم التبليغ عن أي إجراءات قضائية للشخص أو
الأشخاص المذكورة أسماؤهم في جدول الوثيقة والذين
يعتبرون حكما مفوضين بقبول هذه التبليغات باسم
الشركة.
-
حصرية الاستفادة من الوثيقة
من المتفق عليه بأن المستفيد الحصري من الوثيقة هو
فقط المؤمن له المذكور اسمه صراحة في جدول
الوثيقة، و بأي حال من الأحوال ليس لأي شخص الحق
بالاستفادة من هذه الوثيقة ماعدا المؤمن له.
-
أسس التقييم
-
تحدد قيمة أية أوراق مالية أو عملات أجنبية
عند تعويض أي خسارة وفق سعر الصرف الوارد في
النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي
والمعمول بها في تاريخ إصدار الوثيقة.
-
السجلات ودفاتر الحسابات: في حال فقدان
أو تضرر ممتلكات وكان من بينها دفاتر حسابات أو
سجلات يستخدمها المؤمن له خلال مزاولة نشاطه فإن
مسؤولية الشركة تنحصر بقيمة هذه الدفاتر والأوراق
البيضاء وباقي المواد إضافةً إلى أجور اليد العاملة
والخدمات الحاسوبية اللازمة لإعادة تدوين ونسخ
البيانات التي من المفروض أن يقدمها المؤمن له من
أجل إعادة إنتاج هذه الدفاتر وباقي السجلات.
-
الحلول
من المتفق عليه أن تحل الشركة - بعد دفع تعويض
الخسارة – محل المؤمن له في كافة الحقوق والدعاوى
المترتبة على الأشخاص الآخرين فيما يخص هذه
الخسارة.
-
المنقذات والاسترداد
في حال استرداد أي مبلغ مغطى بخسارة تمت تسويتها
بموجب أحكام هذه الوثيقة فإن المبلغ المسترد يوزع بعد
اقتطاع النفقات المصروفة في سبيل استرداده باستثناء
أجور موظفي المؤمن له ونفقاته التشغيلية وذلك كما
يلي:
-
يسترد المؤمن له كافة خسارته التي تجاوزت
حد التعويض المحدد في هذه الوثيقة إذا كانت الخسارة
تجاوزت أصلاً حد التعويض دون الأخذ بعين الاعتبار
حد الإعفاء.
-
تسترد الشركة كامل قيمة التعويض إذا
الخسارة لم تتجاوز أصلاً حد التعويض أو إذا استرد
المؤمن له كل خسارته التي تجاوزت حد التعويض.
-
يسدد المبلغ المتبقي للمؤمن له عن الجزء من
الخسارة التي تكبدها نتيجة وجود حد إعفاء أو حد
تعويض خاص موجود في جدول الوثيقة أو إلى شركة
التأمين التي تكبدت تلك الخسارة نتيجة عقود تأمين
أخرى.
-
الاحتيال
إذا تقدم المؤمن له بأي مطالبة وهو على علم بأنها كاذبة
أو مزورة سواء تعلق الأمر بقيمتها أو بغير ذلك، تكون
هذه الوثيقة باطلة وتسقط جميع المطالبات المقدمة
بموجبها
السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)
Date: 01/2021